العلامة الحلي

137

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها . يج - لو بقي المسح لم يرتفع المنع . يد - لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية . تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادق عليه السلام : " عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه " ( 1 ) . وقال الصدوق : يعيد الوضوء ( 2 ) ، لقول الباقر عليه السلام : " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " ( 3 ) ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث . وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان ( 4 ) . أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح ، وإلا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا . وللشافعي وجهان ( 5 ) لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت . ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صح ، ولو تيمم فكالاستنجاء .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 48 / 137 ، الإستبصار 1 : 53 / 154 . ( 2 ) المقنع : 4 . ( 3 ) التهذيب 1 : 49 / 142 ، الإستبصار 1 : 54 / 158 . ( 4 ) المجموع 2 : 79 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 34 . ( 5 ) الأم 1 : 23 ، المجموع 2 : 97 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 34 .